الشيخ السبحاني
37
سلسلة المسائل الفقهية
3 . روي عن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّه قال : : من ترك مالًا فلأهله . « 1 » وليس الأخ ، أو الأُخت من أهل الرجل وإنّما أهله أولاده وزوجته . 4 . وربّما يستدل بما روي عن واثلة بن الأسقع ، قال : قال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : والمرأة تحوز ثلاث مواريث : عتيقها ولقيطها وولدها الذي تلاعن عليه . « 2 » وجه الاستدلال ظاهر في الرواية انّ الأُمّ ترث ما يتركه ولدها كلّه ، لأنّ الأب ممنوع من الإرث للملاعنة ونفي الولد عنه فيكون المال كله للأُمّ سدسه أو ثلثه بالفرض والباقي بالردّ ، لأنّ سهم الأُم هو السدس أو الثلث ، وقد حكم على
--> ( 1 ) - صحيح البخاري : 150 / 8 كتاب الفرائض باب قول النبي : من ترك مالًا فلأهله ؛ كنز العمال : 7 / 11 الحديث 30388 ؛ جامع الأُصول : 631 / 9 قال : رواه الترمذي . ( 2 ) - مسند أحمد : 490 / 3 ؛ سنن ابن ماجة : 916 / 2 ، باب ما تحوزه المرأة ، ثلاث مواريث رقم 2742 ؛ وفي جامع الأُصول : 614 / 9 ، برقم 7401 . . . ولدها الذي لاعنت عنه . أخرجه أبو داود والترمذي .